مَسْألة في المضمضة والاستنشاق (٤):
للناس في ذلك أقاويل:
فعند مالك ﵀ أنهما سنتان في الوضوء والجنابة جميعًا (¬١).
وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري، والزهري، وربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (¬٢).
وذهب إسحاق وابن أبي ليلى إلى أنهما واجبان في الطهارتين جميعًا: الوضوء، وغسل الجنابة (¬٣).
وذهب أحمد بن حنبل (¬٤)، وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة فيهما (¬٥).
وذهب سفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (¬٦) إلى أنهما واجبان في غسل الجنابة، وغير واجبين في الوضوء من الحدث (¬٧).