Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 83

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في من صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم ثم علم

ثلاث مرار (¬١).

١٠٦٩ - وحدثونا عن أبي الوليد، قال: نا الوليد بن مسلم، قال: قال سعيد، وأخبرني قتادة، عن الحارث بن أبي ربيعة، أن عمر بن الخطاب صلى الفجر بليل فأعاد الصلاة.

وبه قال الزهري، ومالك (¬٢)، والأوزاعي، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).

[وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس قال: تجزئه، أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله أليس قد كان قضاه؟] (¬٦).

١٠٧٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا يحيى، قال: نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، سئل عن رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس، قال تجزئه، ثم قال: أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله، أليس ذلك قد قضيناه؟ (¬٧)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 83 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.