Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 98

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر

١١٠٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا حجاج، قال ابن جريج: سمعت أبا سعيد الأعمى يخبر، عن رجل يقال له: السائب مولى الفارسي، عن زيد بن خالد الجهني، أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة، ركع ركعتين بعد العصر فمشى إليه حتى ضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال: زدنا يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما بعد إذ رأيت رسول الله ﷺ يصليهما، فجلس إليه عمر فقال: يا زيد بن خالد، لولا أن (¬١) أخشى أن يتخذها الناس سلمًا إلي الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما (¬٢).

قال أبو بكر: [ففي هذا بيان معنى نهي عمر] (¬٣)، وأنه إنما نهى أن يتخذها الناس سلمًا إلى الوقت المنهي عنه، وهذا موافق لما رواه ابن عمر عنه من نهيه أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة.

١١٠١ - [ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: أوهم عمر، إنما نهى رسول الله ﷺ أن يتحرى بالصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها] (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 98 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.