وكذلك قال أبو مجلز، وكان أبو قلابة يكره أن يعيد المغرب، وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (¬١)، والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم عنه، وحكى الوليد بن يزيد، عن الأوزاعي أنه قال: تعاد كل صلاة إلا الصبح والمغرب قال: فإن دخل مع الإمام في المغرب فيشفع بركعة (¬٢).
وفيه قول سادس: قاله النعمان (¬٣) كان لا يرى أن يعيد العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن، وإن أخذ في الإقامة، وفي كتاب محمد بن الحسن (¬٤): إن صلى المغرب ثم دخل المسجد، يخرج ولا يصلي معهم، ويصلي معهم الظهر والعصر والعشاء ويجعلها نافلة.
وفيه قول سابع قاله أبو ثور، قال أبو ثور: تعاد الصلوات كلها، ولا تعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها.
قال أبو بكر: يعيد الصلوات كلها؛ لأمر النبي ﷺ الرجلين اللذين ذكرهما في حديث يزيد بن الأسود أن يصليا جماعة - وإن كانا قد صليا - أمرًا عامًا لم يخص صلاة دون صلاة، وأمره على العموم.
١١١٢ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: نا أسد بن موسى، قال: نا ابن المبارك، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه يزيد بن الأسود قال: صلى النبي ﷺ في مسجد الخيف صلاة الصبح،