Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 119

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى

١١٣٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر. ومالك بن أنس، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: مَنْ نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدُ الصلاة الأخرى (¬١).

١١٣٥ - حدثونا عن محمد بن يحيى، قال: نا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه قال: من نسي صلاة وهو في صلاة فليبدأ بالذي بدأ الله به (¬٢).

وقال أحمد، وإسحاق (¬٣): إذا فاته الظهر وهو مع الإمام في العصر فذكرها قال: يتم ويعيدها. وقال أحمد فيمن نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى قال: يتم تلك الصلاة ثم يصلي التي نسي، ثم يعيد هذِه التي ذكرها وهو فيها. وقال أحمد في رجل ترك صلاة متعمدًا فرط فيها في [شبابه] (¬٤) فأراد أن يقضيها فقال: يقضيها وما بعدها وهو لها ذاكر، قيل له: وإن كان كذا وكذا سنة؟ قال: نعم.

وقال أصحاب الرأي (¬٥): إذا دخل في صلاة أو لم يدخل، فذكر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 119 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.