Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 121

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى

آخر وقتها وعليه أكثر من صلاة يوم وليلة، أجزأه [قضى] (¬١) ذلك على أن لا تبطل صلاة صليت في وقت لفوات أخرى (قبلها) (¬٢).

قال أبو بكر: إذا ذكر رجل صلاة فائتة وهو في صلاة بعدها، لم تفسد عليه الصلاة التي هو فيها بذكره الصلاة الفائتة، ولو عمد فدخل في صلاة وهو ذاكر عند دخوله فيها أن عليه صلاة قبلها لم تفسد عليه هذِه وأجزأته هذِه، وعليه أن يصلي [الصلاة] (¬٣) التي ذكرها، وقد ركع أصحاب رسول الله ﷺ يوم خرجوا عن الوادي بأمر النبي ﷺ ركعتي الفجر وعليهم فرض، وإذا [جاز] (¬٤) أن يتطوع متطوع وعليه فرض، جاز أن يصلي فرضًا وعليه فرض. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 121 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.