Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 123

  1. كتاب المواقيت
  2. جماع أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر

ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر

١١٣٨ - حدثنا إسحاق، قال: نا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، [عن] (¬١) ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء (¬٢).

قال أبو بكر: ولعل بعض من لم يتسع في العلم، يحسب أن الجمع بين الصلاتين في السفر لا يجوز إلا في الحال التي يجدّ بالمسافر السير، وليس ذلك كذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه جمع بين الظهر والعصر وهو نازل غير سائر.

١١٣٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا هشام، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فكان لا يروح حتى يبرد، ويجمع بين الظهر والعصر، فإذا أمسى جمع بين المغرب والعشاء (¬٣).

فدل قوله: "فكان لا يروح" على أنه جمع بينهما وهو نازل غير سائر، ودل على ذلك حديث مالك، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل وأنا ذاكره، بعد - إن شاء الله -، وقوله في حديث مالك عن أبي الزبير:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 123 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.