Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 206

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر الدليل على أن القبلة التي يجب استقبالها الكعبة لا جميع المسجد الحرام

ذكر الدليل على أن القبلة التي يجب استقبالها الكعبة لا جميع المسجد الحرام

١٢٣٩ - حدثنا إسحاق (¬١)، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج (¬٢) قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا [بدخوله] (¬٣)، قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ﷺ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل [فيه] (¬٤) حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قُبُلِ الكعبة وقال: "هذِه القبلة" (¬٥).

١٢٤٠ - أخبرنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله ﷺ قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة فاستْقبِلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 206 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.