Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير

وقاص: قال: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى" (¬١).

واختلفوا في الوقت الذي يجب أن يحدث فيه النية، فقالت طائفة: لا تجزئ النية إلا أن تكون مع التكبير لا تقدم التكبير ولا يكون بعده، هذا قول الشافعي وأصحابه (¬٢).

وحكي عن النعمان أنه قال: إذا كبر ولا نية له، إلا أن النية قد تقدمت فالصلاة جائزة، [قال] (¬٣): ولا يجب على الرجل أن ينوي ثم يكبر بلا فصل.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، وذلك لموافقته السنة الثابتة، وهو قول النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنية".

* * *

ذكر البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير

لم يختلف أهل العلم أن النبي ﷺ كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة (¬٤). واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع، وأنا ذاكر اختلافهم فيه في موضعه إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 212 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.