وقاص: قال: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى" (¬١).
واختلفوا في الوقت الذي يجب أن يحدث فيه النية، فقالت طائفة: لا تجزئ النية إلا أن تكون مع التكبير لا تقدم التكبير ولا يكون بعده، هذا قول الشافعي وأصحابه (¬٢).
وحكي عن النعمان أنه قال: إذا كبر ولا نية له، إلا أن النية قد تقدمت فالصلاة جائزة، [قال] (¬٣): ولا يجب على الرجل أن ينوي ثم يكبر بلا فصل.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، وذلك لموافقته السنة الثابتة، وهو قول النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنية".
* * *
ذكر البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير
لم يختلف أهل العلم أن النبي ﷺ كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة (¬٤). واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع، وأنا ذاكر اختلافهم فيه في موضعه إن شاء الله.