Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 214

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر رفع اليدين إلى الأذنين

ذكر رفع اليدين إلى الأذنين

١٢٥١ - حدثنا يحيى، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا أبو إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله ﷺ فلما افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بأذنيه (¬١).

قال أبو بكر: والذي أرى أن يرفع المصلي يديه إلى المنكبين اتباعًا لحديث ابن عمر، ولا شيء على من رفع يديه إلى حذاء أذنيه، وقد كان الشافعي (¬٢) يقول بحديث ابن عمر، وبه قال أحمد، وإسحاق (¬٣).

وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين.

قال أبو بكر: وهذا مذهب، إذ جائز أن يكون هذا من اختلاف المباح.

وفيه قول ثالث: روينا عن طاوس أنه قال: التكبيرة الأولى التي للاستفتاح [باليدين] (¬٤) أرفع مما سواها من التكبير، قال: حتى يخلف

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 214 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.