ذكر رفع اليدين إلى الأذنين
١٢٥١ - حدثنا يحيى، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا أبو إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله ﷺ فلما افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بأذنيه (¬١).
قال أبو بكر: والذي أرى أن يرفع المصلي يديه إلى المنكبين اتباعًا لحديث ابن عمر، ولا شيء على من رفع يديه إلى حذاء أذنيه، وقد كان الشافعي (¬٢) يقول بحديث ابن عمر، وبه قال أحمد، وإسحاق (¬٣).
وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين.
قال أبو بكر: وهذا مذهب، إذ جائز أن يكون هذا من اختلاف المباح.
وفيه قول ثالث: روينا عن طاوس أنه قال: التكبيرة الأولى التي للاستفتاح [باليدين] (¬٤) أرفع مما سواها من التكبير، قال: حتى يخلف