Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. وجه ثامن مما يقال بعد التكبير

وكان الشافعي يقول بحديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي (¬١)، وكان أبو ثور يقول: أي ذلك قال يجزئه، مثل قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، ومثل: وجهت وجهي، ومثل قوله: الله أكبر كبيرًا. وما أشبه ذلك.

فأما مالك بن أنس فإنه كان [لا] (¬٢) يرى أن يقال شيئًا (¬٣) من ذلك، ولا يُسْتعمل منها شيء، إنما يكبر (ويقول) (¬٤): الحمد لله رب العالمين (¬٥).

قال أبو بكر: والذي ذكرناه هو من الاختلاف المباح الذي من عمل (منه بشيء) (¬٦) أجزأه، ولو ترك ذلك كله ما كانت عليه (إعادة) (¬٧)، ولا سجود سهو، وأصح ذلك إسنادًا حديث علي، فإن لم يقله فكالذي روي عن [عمر] (¬٨)، وابن مسعود.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 231 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.