Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 250

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب القراءة في الصلاة
  3. ذكر خبر يحتج به بعض من يرى أن الصلاة ناقصة [إن] لم يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب، ولا إعادة عليه

وراء الإمام، وقال أبو السائب: فغمز أبو هريرة ذراعي وقال: يا فارسي اقرأ بها في نفسك (¬١).

وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال: الأصمعي: الخداج النقصان مثل خداج الناقة إذا ولدت ولدًا ناقص الخلق، أو لغير تمام.

١٢٩٤ - وقد (روى) (¬٢) محمد بن يحيى، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب"، قال: قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: "اقرأ في نفسك يا فارسي" (¬٣).

قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن معنى قوله: "فهي خداج" أنه النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، (لا) (¬٤) النقص الذي تجوز معه الصلاة، [إن] (¬٥) صحت هذِه اللفظة، فإن جماعة رووا هذا الحديث عن شعبة وغيره لم يذكروا فيه هذِه اللفظة (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 250 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.