Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 257

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب القراءة في الصلاة
  3. ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب

وقال [أبو] (¬١) إسحاق؛ كان أصحاب عبد الله لا يقرءون خلف الإمام.

وهذا قول سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة (¬٢). وكان سفيان بن عيينة يقول: تفسير الحديث الذي قال: "لا صلاة إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" [إذا كان وحده] (¬٣) [فإذا] (¬٤) كان مع الإمام فقراءة الإمام له قراءة (¬٥).

وقالت طائفة: قول النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". على العموم، إلا أن يصلي خلف إمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وسمع قراءته، فإن هذا موضع مستثنى بالكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ (¬٦). وأما السنة فقول النبي ﷺ: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا".

وقد ثبت أن عبد الله بن مسعود سأله رجل فقال: أقرأ خلف الإمام؟

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 257 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.