١٣٢٢ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن ابن عون، عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن ربيع قال: صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن الصامت قال: فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له: يا أبا الوليد: تقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم إنه [لا] (¬١) صلاة إلا بها (¬٢).
وقال الحسن البصري: اقرأ خلف الإمام في كل صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك. وقال مكحول: تقرأ فيما يجهر به الإمام بأم القرآن، ولا تقرأ معها غيرها، وما لم يجهر به فبأم القرآن وسورة معها. وقال الأوزاعي: اقرءوا معه فيما جهر بالقراءة فيه من صلاة الصبح والمغرب والعشاء بفاتحة الكتاب سرًا (¬٣).
وكان ابن عون يقرأ خلف الإمام والإمام يجهر. وقال أبو ثور: لا تجزئ ركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب إمامًا كان أو مأمومًا، ويقرأ في سكتات الإمام (¬٣).