Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 267

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب القراءة في الصلاة
  3. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين

ومن مذاهب أصحابنا استعمال الأخبار إذا وجد إلى ذلك سبيلًا، من ذلك أنهم قالوا في الأخبار التي رويت في صلاة الخوف باختلافها: إذا كان العدو في حالة كذا صليت صلاة الخوف كذا. وأنا ذاكر ذلك في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله، ومن ذلك تفريقهم بين استقبال القبلة للغائط والبول في البراري والمنازل.

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين

ثابت عن رسول ﷺ أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.

١٣٢٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج بن منهال، قال: ثنا همام بن يحيى، عن يحيى بن أبى كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وكان يُسمعنا الأحيان الآية، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة. قال: وكذلك في صلاة العصر (¬١).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 267 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.