Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 322

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقوله المأموم إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده

قال أبو بكر: سقط من كتابي (فقل) (¬١)، وبه قال الشعبي، ومالك (¬٢)، وقال أحمد بن حنبل: إلى هذا انتهى أمر النبي ﷺ (¬٣).

قال أبو بكر: ثابت عن النبي ﷺ أنَّه قال: "وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد"، فالاقتصار على ما علم النبي ﷺ المأموم أن يقوله أحب إليَّ، وينبغي أن يكون قول المأموم: ربنا لك الحمد، أوكد من التشهد، والصلاة على النبي ﷺ في التشهد (عند) (¬٤) من يجعل أمر النبي ﷺ على الفرض، ومما يزيد ما قلناه توكيدًا قول الرجل وراء رسول الله ﷺ: ربنا ولك الحمد لما سمع النبي ﷺ قال: سمع الله لمن حمده.

١٤١٧ - حدثنا محمَّد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أنا مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد؛ أن ابن شهاب أخبرهم قال: أخبرني أنس بن مالك؛ أن رسول الله ﷺ قال: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 322 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.