Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 359

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين

١٤٨٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء: أنه رأى ابن عمر يفعل في السجدة الأولى من الوتر والشفع خصلتين، قال: رأيته مرة يقعي إقعاء (جاذيًا) (¬١) على أطراف قدميه جميعًا، ومرة يثني رجله اليسرى [فيبسطها] (¬٢) جالسًا عليها، واليمنى يقوم عليها يحدبها على أطرافها. وأراه قال: ورأيته يصنع ذلك في السجدة الأولى بين السجدتين، وفي السجدة الثانية (¬٣) من الوتر ثم يثب فيقوم (¬٤).

وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: قال أبو عبيدة: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، قال أبو عبيد: وأما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وتفسير أبي عبيدة أشبه بالمعنى؛ لأن الكلب إنما يقعي كما قال، وقد روي عن النبي ﷺ أنه كان يأكل مقعيًا فهذا يبين لك أن الإقعاء هو هذا، وعليه تأويل كلام العرب.

وقال أحمد بن حنبل في الإقعاء (¬٥): أن يضع أليتيه على عقبيه، وأهل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 359 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.