Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 380

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. [جماع] أبواب التشهد
  3. ذكر التسمية قبل التشهد

وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو (¬١). وكان الشافعي يقول: [لا يزيد] (¬٢) في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي ﷺ (¬٣).

وقد روينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له، وقال مالك: ذاك واسع ودين الله (تيسير) (¬٤).

قال أبو بكر: القول الأول أحب إلي.

١٥١٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، قال: ثنا مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يتشهد يقول: بسم اللّه، التحيات لله .. وذكر الحديث في التشهد، كان يقول هكذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له (¬٥).

* * *

ذكر التسمية قبل التشهد

روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء، التحيات. وروينا عن علي أنه قال: بسم الله التحيات لله. وكان ابن عمر يقول ذلك.

١٥١٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا الحسين بن عبد الرحمن،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 380 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.