Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 419

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. [كتاب] جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة الله ﷿، [و] ما هو في معنى ذلك.
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في الكلام في الصلاة ساهيا

وحكي ذلك عن (أبي الزناد) (¬١)، وابن أبي ليلى، وقال الشعبي: إذا تكلم في صلاته بنى على ما مضى. وممن رأى أن يبني على صلاته إذا تكلم ساهيًا أو جاهلًا: يحيى الأنصاري، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣).

وقالت طائفة: إذا تكلم ساهيًا يستقبل صلاته، كذلك قال النخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والنعمان وأصحابه (¬٤).

وفرق أصحاب الرأي بين أن يسلم في غير موضع التسليم، وبين أن يتكلم ساهيًا، فأوجبوا عليه إعادة الصلاة إذا تكلم ساهيًا، وقالوا: يبني إذا سلم من ثنتين، ولا فرق عندهم بين أن يتكلم المرء عامدًا في صلاته، وبين أن يسلم في ثنتين عامدًا، في أن عليه في المسألتين الإعادة، فكان قياس مذهبهم هذا - إذا كان السلام في ثنتين يقوم مقام الكلام عامدًا عندهم - أن يكون الكلام ساهيًا مثل السلام في ثنتين ساهيًا.

وقد روينا عن ابن المسيب أنه قال غير ذلك، روينا عنه أنه سُئل عن رجل صلى مكتوبة فسها فسلم في ركعتين، فقال (له) (¬٥) سعيد: استأنف صلاة أخرى.

قال أبو بكر: واحتج الذين قالوا لا إعادة على من تكلم في صلاته

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 419 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.