Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 421

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. [كتاب] جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة الله ﷿، [و] ما هو في معنى ذلك.
  3. مسألة

قول يعقوب: لا يكون كلامًا. وقال النعمان في (الرجل) (¬١) يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه، قال: هذا كلام في الصلاة، وإن فتح على الإمام لم يكن كلامًا (¬٢).

قال أبو بكر: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه علَّمهم فيما ينوبهم في صلاتهم أن يسبح الرجال وتصفق النساء.

١٥٦٨ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، قال: نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" (¬٣).

وقال بظاهر هذا الخبر: الأوزاعي، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وأبو ثور.

وقال أبو بكر: إنما [جعل] (¬٦) النبي ﷺ ذلك للمصلي؛ ليفهم به مكان الكلام الذي يحرم عليه وهو في الصلاة، وفي هذا الباب حديث علي بن أبي طالب.

١٥٦٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا محمد بن عبيد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 421 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.