ركعتين، فلما سار يومًا ذكر أنه لم يصل إلا ركعتين - قال: يصلي إليهما ركعتين، وقال: إن سلم من صلاته، وقد بقيت عليه ركعة من صلاة الظهر فذكرها في العصر قال: يمضي في العصر ثم يصلي تلك الركعة التي بقيت عليه من الظهر (¬١).
وقالت طائفة: يبني على صلاته وإن طال به ذلك ما لم ينتفض وضوؤه الذي صلى به تلك الصلاة، هكذا قال الليث بن [سعد] (¬٢).
وفيه قول ثالث: وهو إن ذكر ذلك عصره (ذلك) (¬٣) ولم ينتقض وضوؤه، صلى ما بقي من صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن لم يذكر ذلك حتى يطول ذلك استأنف الصلاة من أولها، هذا قول مالك (¬٤).
وكان الشافعي يقول (¬٥): إذا ذكر ذلك قريبًا مثل كلام النبي ﷺ يوم ذي اليدين، فيرجع فيبني ويسجد سجدتي السهو، وإن تطاول ذلك به أعاد الصلاة.
* * *