وأشياعه، وأبي الأعور السلمي، وعبد الله بن فلان وأشياعه (¬١).
وممن كان لا يرى بالدعاء في الصلاة المكتوبة بأسًا: مالك بن أنس قال (¬٢): لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، حوائج دنياه وآخرته. وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤)، و [أبي] (¬٥) ثور.
وقد روينا عن عطاء والنخعي أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة أن يسميه باسمه، وقال طاوس: أدعو في الفريضة بما في القرآن. وكان النعمان يقول (¬٦): أدعو في الصلاة بكل شيء في القرآن، وبما أشبه (الدعاء) (¬٧) مما لا يشبه الحديث. وقال ابن الحسن (¬٨): إذا دعا [الله] (¬٩) في صلاته فسأله الرزق والعافية لم يقطع الصلاة، وكذلك كل دعاء في القرآن أو [شبه] (¬١٠) القرآن، فإن قال: اللهم اكسني ثوبًا، اللهم زوجني فلانة، قال: هذا وما أشبهه يقطع الصلاة.
وقد روينا عن الحسن البصري قولًا ثالثًا: كان لا يرى بأسًا بالدعاء