Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 432

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. [كتاب] جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة الله ﷿، [و] ما هو في معنى ذلك.
  3. ذكر الأكل والشرب في الصلاة

في الصلاة [الفرض] (¬١) عامدًا الإعادة.

واختلفوا فيمن أكل أو شرب في الصلاة ناسيًا، (فكان عطاء يقول: إذا شرب في الصلاة ناسيًا) (¬٢) أتم صلاته، وسجد سجدتي السهو، وإن شرب عامدًا أعاد. وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي (¬٣) في الآكل والشارب في الصلاة ناسيًا: يستأنف. ويشبه مذهب الشافعي (¬٤) ما قال عطاء.

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم (¬٥) على أن الصائم والمصلي ممنوعان من الأكل والشرب ماداما في صلاتهما وصيامهما، وأجمعوا أن عليهما إن عمدا، فأكلا (أو) (¬٦) شربا القضاء، وثبت أن رسول الله ﷺ قال: "من أكل أو شرب وهو صائم ناسيًا، فليمض في صومه، فإن الله أطعمه وسقاه".

فإذا دلت السنة على أن لا قضاء على الصائم إذا أكل ناسيًا في صومه، وكان الصائم والمصلي في معنى واحد في تحريم الأكل والشرب عليهما، كان حكم الآكل في الصلاة ناسيًا أن لا قضاء عليه، ودل حديث ذي اليدين (¬٧) على أن لا إعادة على من تكلم ناسيًا،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 432 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.