Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 436

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. [كتاب] جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة الله ﷿، [و] ما هو في معنى ذلك.
  3. ذكر المصلي يسلم عليه

ذكر المصلي يُسلِّم عليه

اختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سُلِّم عليه، فرخصت طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى بذلك بأسًا: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وقتادة، وقال إسحاق (¬١): إن رد السلام متأولًا يرى أن ذلك جائزًا فصلاته مجزئة. وروينا عن أبي هريرة أنه قال: إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد.

١٥٨٦ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا ابن علية، عن سعيد - يعني ابن أبي عروبة - عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن أبي هريرة قال: إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرُد (¬٢).

١٥٨٧ - وحدثونا عن بندار، قال: نا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض: أن أبا هريرة كان إذا سلِّم عليه وهو في الصلاة، رده حتى يسمع.

١٥٨٨ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: نا الحجبي، قال: نا أبو عوانة عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: لو سلم عليَّ وأنا أصلي لرددتُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 436 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.