Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 449

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر النهي عن الاختصار في الصلاة

ذكر النهي عن الاختصار في الصلاة

١٦١٧ - حدثنا أبو بشر، قال: نا عبد الأعلى بن حماد النرسي، قال: نا [عثمان بن عمر] (¬١)، قال: نا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الاختصار في الصلاة (¬٢).

قال أبو بكر: وقد ذكر بعض أهل العلم أن العلة التي من أجلها نهي عن الاختصار في الصلاة أن ذلك راحة أهل النار، ورووا فيه حديثًا عن أبي هريرة. وممن كره الاختصار في الصلاة ابن عباس، وعائشة أم المؤمنين، ومجاهد، وأبو مجلز، والنخعي، ومالك (¬٣)، والأوزاعي، [وإسحاق] (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).

١٦١٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق: أن عائشة نهت أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة، كما يصنع اليهود. قال معمر في حديثه: فإنه (محشر) (¬٦) اليهود (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 449 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.