Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 451

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر الدليل على أنه إنما نهي عن تغطية الفم في الصلاة في غير حال (التثاؤب) لأنه أمر بتغطيته إذا تثاءب

هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن السدل (¬١) في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة (¬٢).

قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال عطاء، وابن المسيب، والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (¬٣).

واختلف فيه عن الحسن فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه كان لا يرى به بأسًا.

* * *

ذِكْرُ الدليل على أنه إنما نُهي عن تغطية الفم في الصلاة في غير حال (التثاؤب) (¬٤) لأنه أُمر بتغطيته إذا تثاءب

١٦٢٢ - أخبرنا الربيع، عن ابن وهب، عن سليمان، عن سهيل بن أبي صالح: أنه سمع ابن أبي سعيد الخدري يحدث (¬٥) عن أبي سعيد الخدري:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 451 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.