Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 470

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما يفعل؟

١٦٤٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر ثلاثًا صلى أم ثنتين، فليبن علي أوثق ذلك ثم يسجد سجدتي السهو (¬١).

١٦٤٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: إذا كنت لا تدري أربعًا صليت أم ثلاثًا فتوخ الصواب، ثم قم فاركع، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة (¬٢).

وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى أعاد حتى يحفظ، روي هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وشريح، والشعبي، وعطاء، وسعيد بن جبير، وميمون، وبه قال الأوزاعي في رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى.

١٦٤٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج بن منهال، قال: نا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ أنه قال: إذا لم يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ (¬٣).

١٦٥٠ - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: نا داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: إذا لم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 470 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.