Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 480

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا، والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما، ووجوب سجود السهو على من فعل ذلك

عبد الله - يعني ابن مسعود - فنهض في الركعتين على قدميه، ثم مضى ولم يجلس، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس.

وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك، فقالت طائفة: إذا ذكر ولم يستتم قائمًا جلس، هذا قول علقمة، والضحاك، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي (¬١)، وروي ذلك عن مكحول، وعمر بن عبد العزيز، غير أن الشافعي يرى [إذا رجع إلى الجلوس] (¬٢) أن يسجد سجدتي السهو، وفي قول علقمة، والأوزاعي: لا يسجد للسهو.

وقالت طائفة: إن ذكر ساعة يقوم جلس، كذلك قال حماد بن أبي سليمان، وقال النخعي: يقعد ما لم يستفتح القراءة.

وفيه قول ثالث: وهو أن المصلي إذا فارقت أليته الأرض [و] (¬٣) دنا للقيام، مضى كما هو، ولا يرجع حتى يجلس في [الرابعة] (¬٤)، ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام، كذلك قال مالك بن أنس (¬٥)، وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 480 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.