Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 491

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر المصلي يجهر فيما يخافت فيه، أو يخافت فيما يجهر فيه

ذكر المصلي يجهر فيما يُخافَت فيه، أو يخافِت فيما يُجهَر فيه

اختلف أهل العلم في المصلي يجهر فيما يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه، فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو إذا فعل ذلك ساهيًا، هكذا قال النخعي، وسفيان الثوري (¬١)، وأصحاب الرأي، وقالوا: إن فعل ذلك عامدًا فلا شيء عليه (¬٢).

وقال أبو ثور، وإسحاق بن راهويه (¬٣): عليه سجدتا السهو، ولم يذكرا سهوًا ولا عمدًا، وقال الحسن البصري فيمن جهر فيما لا يجهر فيه قال: يسجد سجدتي السهو.

وقالت طائفة: ليس على من فعل ذلك سجود السهو، هذا قول الأوزاعي، والشافعي (¬٤)، وروي عن الشعبي، والحكم، وسالم، والقاسم، ومجاهد، وعطاء أنهم قالوا في الرجل يجهر في الظهر أو العصر: ليس عليه سهو. واحتج محتجهم بحديث أبي قتادة.

١٦٧٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا أبو نعيم، قال: نا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 491 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.