Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 499

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يدرك وترا من صلاة الإمام

١٦٨٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر: أنهما كانا يفعلان ذلك، قال ابن جريج: وأخبرت بعدما مات عطاء: أنه يأثر (¬١) حديث ابن عمر، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب الأسدي (¬٢).

وروي ذلك عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وقال إسحاق (¬٣): نرى أن يفعل بهذا اتباعًا لهؤلاء.

وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس عليه سجود السهو. هذا قول أهل المدينة (¬٤)، وأهل الكوفة (¬٥)، والشافعي وأصحابه (¬٦). وروي ذلك عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، ومحمد بن سيرين، واحتج محتجهم بحديث أبي هريرة.

١٦٨٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 499 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.