Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 501

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في سجدتي السهو قبل التسليم أو بعده

١٦٨٦ - من حديث إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنه كان يأمر بسجدتي السهو قبل أن يسلم.

وبه قال مكحول، والزهري، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والليث بن سعد، وبه قال الشافعي (¬١). واحتج بعض القائلين بهذا القول، ومن حجة من قال: السهو قبل السلام خبر عبد الرحمن، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن بحينة.

١٦٨٧ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فليقم فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين [السجدتين] (¬٢)، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان" (¬٣).

١٦٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي فقام في ركعتين فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته انتظرنا فسجد سجدتين قبل التسليم ثم سلم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 501 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.