Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 507

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر التسليم في سجود السهو

قال أبو بكر: وأصح هذِه المذاهب مذهب أحمد بن حنبل؛ [لأنه] (¬١) قال بالأخبار كلها في مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلًا أن يقول بمثل ما قال أحمد، وذلك كقول من قال: إن خبر أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري، والقول بإباحة ذلك في المنازل استدلالًا بخبر ابن عمر، وأمضى الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على (وجهها) (¬٢)، والقول بها في مواضعها، وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكره.

* * *

ذكر التسليم في سجود السهو

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه سلم في سجدتي السهو، فمن ذلك خبر ذي اليدين، وحديث ابن مسعود عن النبي ﷺ: أنه صلى الظهر خمسًا، وخبر عمران بن حصين، وقد ذكرنا أسانيدها في مواضعها.

وقد اختلف أهل العلم في التسليم في سجدتي السهو؛ فكان النخعي يقول: تسليم السهو والجنازة واحدة، وكان الشافعي يقول (¬٣): ولسجدتي السهو تشهد وسلام.

وقال الثوري، وأصحاب الرأي (¬٤): يسلم تسليمتين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 507 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.