Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 519

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب السهو [في الصلاة]
  3. ذكر السهو في التطوع

وقالت طائفة: إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ويستأنف، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وقال مالك (¬١): إذا ذكر ذلك وقد تنفل بركعتين أحب إلي أن يبتدئ (إذا) (¬٢) تطوع بين (فريضته) (¬٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن ما عمل في النافلة إن كان قريبًا رجع إلى المكتوبة فأتمها وسجد للسهو، وإن كان قد تطاول ذلك وركع فيها ركعة بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها، هذا قول الشافعي (¬٤).

وقد روينا عن النخعي أنه قال: إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته، وإن لم يذكرها حتى يركع ويسجد فإنه يستأنف صلاته.

* * *

ذكر السهو في التطوع

واختلفوا فيمن صلى تطوعًا فسها في صلاته، فروي عن ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.

١٧٠٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا عبد الله بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.

وهذا قول الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، والثوري،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 519 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.