Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 9

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في وقت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة

سنان بن حبيب، عن نبل ابنة بدر، عن سلامة [بنت] (¬١) أفعى، عن عائشة قالت: إن يوم الجمعة مثل يوم عرفة، تفتح فيه أبواب السماء وفيه ساعة لا يسأل الله العبد شيئًا إلا أعطاه قيل: وأية ساعة هي؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة (¬٢).

١٧١٢ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: نا زيد بن الحباب، قال: نا معاوية بن صالح، قال: حدثني موسى بن يزيد بن موهب أبو عبد الرحمن الأملوكي، عن أبي أمامة قال: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى هذِه الساعات، إذا أذن المؤذن، أو رقي الإِمام على المنبر، أو عند الإِقامة (¬٣).

وفيه قول رابع: وهو أنها ما بين خروج الإِمام إلى انقضاء الصلاة، روي عن الحسن أنه قال: هو إذا قعد الإِمام على المنبر حتى يفرغ.

وفيه قول خامس: وهو أنه عند نزول الإمام - يعني الساعة التي في الجمعة - كذلك قال أبو بردة، وروينا عن أبي بردة أنه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في الجمعة؟ قال: فقلت: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة، قال: فمسح رأسي وبرّك عليَّ وأعجبه ما قلت.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 9 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.