جماع أبواب الغسل للجمعة
١٧٥٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا (مالك وسفيان) (¬١)، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬٢).
* * *
ذكر خبر ثان في معناه وفيه زيادة بيان ودلالة أن الغسل ليس بفرض
١٧٥٥ - حدثنا ياسين بن عبد الأحد، قال: نا فضالة، عن أبيه المفضل، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن زياد، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي سعيد الخدري قال: أشهد على رسول الله ﷺ أنه قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه" (¬٣).
قال أبو بكر: لما قرن النبي ﷺ الغسل يوم الجمعة إلى إمساس الطيب، وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم، دل على أن الغسل المقرون إليه مثله.
قال أبو بكر: ويدل على مثل هذا المعنى خبر آخر عن أبي سعيد.