Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 106

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر عدد صلاة الجمعة

١٨٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا (¬١).

* * *

ذكر عدد صلاة الجمعة

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن صلاة الجمعة ركعتان (¬٢). ودل حديث عمر بن الخطاب على ذلك.

١٨٣٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا الكيساني، قال: نا محمد بن [بشر] (¬٣)، قال: نا [يزيد بن زياد] (¬٤) الأشجعي، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: قال عمر: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 106 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.