Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 129

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر صلاة الجمعة بعد خروج الوقت

ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر (¬١).

وفيه قول سواه: وهو أن الإِمام إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر، أن يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس (¬٢)، هذا قول ابن القاسم صاحب مالك، وقال أحمد بن حنبل (¬٣) في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل أن يسلم دخل وقت العصر، قال: تجزئه صلاته.

واختلفوا في الصلاة في المقصورة (¬٤)، فروينا عن أنس بن مالك أنه كان يصلي في المقصورة، وكان الحسن البصري، والقاسم بن محمد، وعلي بن الحسين، وسالم، ونافع، يرون ذلك.

وروينا عن ابن عمر أنه كان إذا حضرته الصلاة، وهو في المقصورة يخرج إلى المسجد. وممن كره الصلاة في المقصورة الأحنف بن قيس، وابن محيريز، والشعبي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٥)، إلا أن إسحاق قال: إن صلى فيها جاز.

١٨٥٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن يزيد قال: رأيت أنس بن مالك يصلي في المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 129 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.