Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 132

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد

١٨٦١ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا هشيم، عن حميد قال: كان أنس بن مالك يجمع مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإِمام (¬١).

وممن رأى الصلاة في السُّدَّة (¬٢): عروة بن المغيرة بن شعبة، وإبراهيم النخعي.

وممن رأى أن الصلاة خارج المسجد بصلاة الإِمام جائزة: عروة بن الزبير، والحسن البصري، وسئل مالك عن الصلاة في مجالس حوانيت عمرو بن العاص، ووصفت له، فقال: لا بأس بذلك، ورآها مثل أفنية المسجد، إذا صُلي فيها من ضيق المسجد (¬٣).

وكان الأوزاعي يرى الصلاة جائزة إذا صلوا في بيوت، (مشرفون) (¬٤) على المسجد نحو بيوت مكة إذا لم يكن بينهم طريق، ورخص أحمد (¬٥)، وإسحاق في الصلاة في رحاب المسجد بصلاة الإمام، وكان أبو مجلز يقول في المرأة تصلي وبينها وبين الإِمام حائط: إذا كانت تسمع التكبير أجزأها.

وكان الشافعي يرى الصلاة خلف الإِمام جائزة إذا صلى خلف الإِمام

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 132 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.