ذكر الدليل على أن الأمر بأن يصلي بعد الجمعة أربعًا إنما هو لمن أراد ذلك، وعلى أن ذلك غير واجب
١٨٦٨ - أخبرنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من كان منكم مصليًّا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا" (¬١).
(وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة أن يصلي بعدها) (¬٢) أربعًا، هذا قول عبد الله بن مسعود، وإبراهيم، وإسحاق (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤).
١٨٦٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا (¬٥).
وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري، ومجاهد، وعطاء، وحميد بن عبد الرحمن، وبه قال سفيان الثوري (¬٦).