Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 146

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب

ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب

١٨٨٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: نا عبد العزيز بن مسلم، عن حصين، عن عبد الله بن شداد، عن ابن أم مكتوم قال: "خرج رسول الله ﷺ فرأى في الناس رقة فقال: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أنطلق فلا أجد رجلًا متخلفًا في بيته إلا أحرقته عليه، فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخل وشجر فهل يسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع الإقامة؟ قال: نعم، قال: فائتها" (¬١).

١٨٨١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو الربيع، قال: نا حماد، قال: نا عاصم، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم "أنه قال: يا رسول الله: هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فلا أجد لك رخصة" (¬٢).

١٨٨٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا الخليل بن عمرو، قال: نا مروان بن معاوية قال: ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، قال: نا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال: "جاء رجل أعمى إلى النبي ﷺ فسأله أن يرخص له يصلي في منزله، وقال: ليس لي قائد يقودني إلى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 146 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.