Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 160

  1. كتاب الإمامة
  2. الدليل على أن المنهي عنه النيء غير المطبوخ

ذكر النهي عن إتيان الجماعة لآكل البصل

١٩٠٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا إبراهيم بن المنذر، قال: نا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله زعم أن رسول الله ﷺ قال: "من أكل بصلًا أو ثومًا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته" (¬١).

١٩٠٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من أكل من هذِه الشجرة"، قال مرة: "الثوم" ثم قال بعد الثوم: "والبصل، والكراث فلا يغشانا في مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى بنو آدم"، أو قال: "الإِنس" (¬٢).

* * *

الدليل على أن المنهي عنه النيء غير المطبوخ

١٩١٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عبد الله بن بكر، قال: نا سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر النبي ﷺ، وأبا بكر، ثم قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، قد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله ﷺ يوجد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 160 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.