Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر الرخصة في أن يصلي الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين ليعلمهم الصلاة

قال أبو بكر: هكذا يفعل الإِمام إذا أراد أن يعلمهم، فإن لم يكن كذلك ولم يرد تعليمهم فمكروه أن يصلي على مكان أرفع من مكان المأمومين، يدل على ذلك حديث المأمومين (¬١).

١٩٤٥ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، قال: صلَّى بنا حذيفة على مكانٍ مُرتفع فسجد، فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ قال له حذيفة: ألم تر أني قد تابعتك (¬٢).

قال أبو بكر: وقد اختلف في هذِه المسألة فكان الشافعي يقول: وأختار للإِمام الذي يعلم من خلفه، أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه من وراءه، فيقتدوا بركوعه وسجوده (¬٣).

وقال أصحاب الرأي: في رجل صلى بقوم فكان على دكان يصلي بهم وأصحابه على الأرض، قالوا: يكره ذلك لهم وصلاتهم تامة (¬٤). وقد حكي عن مالك أنه كره أن يصلي الإِمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 186 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.