Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 217

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خالف الإمام في صلاته

وروينا عن عمر (¬١) أنه قال: أيما رجل رفع رأسه قبل الإِمام فليضع رأسه بقدر رفعه إياه، وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي في الرجل يرفع رأسه والإِمام ساجد قالا: يعود في سجدته قبل أن يرفع الإِمام رأسه.

٢٠٠٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا ابن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن الحارث بن مخلد الزرقي، عن عمر أنه قال: إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإِمام فليعد ثم ليمكث بعد أن يرفع الإِمام رأسه بقدر ما كان رفعه (¬١).

٢٠٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، عن سحيم بن نوفل قال: قال ابن مسعود: لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا السجود، فإن سبق أحدكم فليضع قدر ما سبق به (¬٢).

٢٠٠٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، [عن عبد الوهاب] (¬٣)، عن ابن أبي ذئب، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 217 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.