Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 223

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة خلف الإمام

وقال قتادة، وحميد، وأصحاب الحسن: إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإِمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإِمام رأسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعتد بها، وممن قال: إن من أدرك الإِمام راكعًا فقد أدرك الركعة سعيد بن المسيب، وميمون بن [مهران] (¬١)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن مالك ابن أنس (¬٤)، والنعمان (¬٥).

وفيه قول ثان: قاله أبو هريرة قال: من أدرك القوم ركوعًا فلا يعتد بالركعة.

حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد (¬٦)، قال: نا أبو عوانة، عن محمد بن إسحاق، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: من أدرك القوم ركوعًا فلا يعتد بالركعة.

وفيه قول ثالث: قاله الشعبي قال: إذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رءوسهم وقد رفع الإِمام رأسه فاركع فإن بعضكم أئمة بعض. وقال ابن أبي ليلى: إذا كبر قبل أن يرفع الإِمام رأسه اتبع الإِمام، وكان بمنزلة النائم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 223 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.