Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 241

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر الإمام يذكر بعد افتتاح الصلاة أنه جنب وانتظار من خلفه رجوع الإمام إليهم بعد الاغتسال ليتم بهم بقية صلاتهم

٢٠٤٠ - حدثنا علَّان بن المغيرة، قال: نا [أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود] (¬١)، قال: نا حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة أن رسول الله ﷺ دخل في صلاة الفجر فأومأ إليهم أن مكانكم ثم ذهب ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم (¬٢).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الإِمام يصلي بالناس وهو جنب، فقالت طائفة: يعيد ولا يعيدون، فعل ذلك عمر بن الخطاب فأعاد الصلاة ولم يعد من خلفه صلاتهم، وروي هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد اللّه بن عمر.

٢٠٤١ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: نا عبد الله بن وهب، عن أسامة، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن عيسى بن طلحة، عن الشريد، أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح بالمدينة ثم خرج إلى الجرف فذهب يغتسل فرأى في فخذيه احتلامًا فقال: ما (لي) (¬٣) أراني إلا قد صليت للناس وأنا جنب، فاغتسل ثم أعاد صلاته (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 241 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.