Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 248

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر إباحة ائتمام المصلي نافلة خلف من يصلي فريضة وائتمام المصلي فريضة خلف من يصلي نافلة

وفيه قول ثالث: قاله أحمد بن حنبل (¬١) قال: لا يصلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة صلاة يعني جماعة، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو، أنَسٌ فَعَلَهُ. وكان مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣) يقولان في مسجد على طريق من طريق المسلمين أتى قوم فجمعوا فيه، ثم أتى قوم من بعدهم: (فلا) (¬٤) بأس أن يجمعوا أيضًا فيه.

قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (¬٥)، وثبت عنه أنه قال: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى وما كثر فهو أحب إلى الله"، وحديث أبي سعيد (¬٦) ثابت، فإذا فات جماعة الصلاة مع الإِمام صلوا جماعة؛ اتباعًا لحديث أبي سعيد؛ وطلبًا لفضل الجماعة، ولا نعلم مع من كره ذلك ومنع منه حجة.

* * *

ذكر إباحة ائتمام المصلي نافلة خلف من يصلي فريضة وائتمام المصلي فريضة خلف من يصلي نافلة

٢٠٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا الحميدي، قال: نا سفيان، قال نا عمرو وأبو الزبير كم شاء الله، قالا: نا جابر بن عبد الله

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 248 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.