Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 255

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القراءة

فإنه كلام (¬١).

٢٠٦٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: "نا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: من فتح على الإِمام فقد تكلم (¬٢).

وكره ذلك سفيان الثوري، وقال النعمان (¬٣) في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه قال: هذا كلام في الصلاة، وإذا فتح على الإِمام لم يكن كلامًا (¬٤).

وفي كتاب محمد بن الحسن: ولا ينبغي أن يفتح على الإِمام، وينبغي للإِمام إذا أخطأ أن يركع، أو يأخذ في سورة أخرى (¬٥).

قال أبو بكر: تلقين الإِمام لا يقطع الصلاة، ولا تقطع قراءة القرآن الصلاة على أي جهة كانت، وقد روينا في هذا الباب حديثًا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 255 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.