Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 259

  1. كتاب الإمامة
  2. جماع أبواب صلاة النساء في جماعة
  3. ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبات

٢٠٦٧ - حدثنا أبو جعفر بن أسباط، قال: نا بكر، قال: نا عيسى، عن محمد، عن عطاء، عن عائشة، وكان عندها نسوة من أهل العراق فحضرت الصلاة فأمتهن وسط الصف، وذلك في العصر.

وبه قال عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬١)، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا تؤم المرأة في صلاة مكتوبة ولا نافلة، هذا قول سليمان بن يسار، والحسن البصري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

وقال نافع مولى ابن عمر: لا أعلم المرأة تؤم النساء (¬٣).

وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدًا (¬٤).

وكره أصحاب الرأي ذلك، فإن فعلت يجزئهم، وتقوم وسطًا من الصف (¬٥).

وفيه قول ثالث؛ وهو أن المرأة لا تؤم النساء في الفريضة وتؤمهم في التطوع، وتقوم في الصف لا تقدمهن، وروينا عن الشعبي، والنخعي، وقتادة أنهم رخصوا للمرأة أن تؤم النساء في قيام شهر رمضان، وتقوم معهن في صفهن.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 259 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.