Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 265

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من الخوارج وأهل البدع

وكان الشافعي (¬١) يقول: ومن صلى من مسلم بالغ يقيم الصلاة [أجزأته] (¬٢) ومن خلفه صلاتهم وإن كان غير محمود الحال في دينه، أي (حالة) (¬٣) بلغ يخالف الحمد في الدين، وقد صلى أصحاب رسول الله ﷺ خلف من لا يحمدون حاله من السلطان [وغيره] (¬٤).

وكرهت طائفة الصلاة خلف أهل البدع، وأمر بعضهم من صلى خلفهم بالإِعادة، كان سفيان الثوري يقول: في الرجل يكذب بالقدر: لا تقدموه، وقال أحمد بن حنبل في المرجئ (¬٥): إذا كان داعيًا فلا يصلى خلفه. وقال أحمد (¬٦) في الجهمي: يصلى خلفه يعيد. والقدري (¬٧): إذا كان يرد الأحاديث ويخاصم فليعد، والرافضي (¬٨) يصلي خلفه يعيد، وقال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء (٧) إذا كان داعية إلى هواه (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 265 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.