Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 281

  1. كتاب الإمامة
  2. مسائل من كتاب الإمامة

وأن يدركهم في السجود حتى يستووا قيامًا في الثانية، فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، فإذا سلم الإِمام قام فقضى تلك الركعة التي سبقوه بها، ويسجد سجدتي السهو.

وقال الأوزاعي كذلك، إلا أنه لم يجعل عليه سجدتي السهو، الوليد بن مسلم [عنهما] (¬١).

وقال شعبة: صليت خلف خالد التستري بالكوفة وكان الزحام شديدًا فسبقني بالركوع والسجود ولا أعلم حتى يرفع رأسه، فأتبعه بالركوع والسجود، ثم سجدت سجدتي بعدما فرغت، فسألت الحكم، وحماد فقالا؛ اسجد معه أو قالا: احتسب.

وفي قول الشافعي (¬٢): يسجد ويتبعه ما لم يركع الإِمام الركعة الثانية، وليس له أن يسجد للأولى وقد ركع الإِمام الركعة الثانية، ولكن يلغي الأولى ويتبعه في الثانية.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 281 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.